الشريف المرتضى
347
الذريعة إلى أصول الشريعة
لا أقطع « 1 » على أنّ المراد به ثلاثة ، بل أقف في الثّلاثة ، كما أقف فيما زاد عليها « 2 » فهذا غلط ، لأنّ هذا اللّفظ في اللّغة لا بدّ من تناوله « 3 » - إذا كان حقيقة « 4 » - ثلاثة ، من غير نقصان منها ، وإن جاز الزّيادة عليها . وألحق قوم ما روى عن النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله « 5 » من قوله : في الرّقة « 6 » ربع العشر » بالمجمل ، دون العموم ، وقالوا : إنّما يدلّ على وجوب ربع « 7 » العشر في هذا « 8 » الجنس ، ويحتاج إلى بيان القدر الّذي يؤخذ منه ذلك ، وجعلوا خبر الأواقيّ « 9 » مبيّنا « 10 » لا مخصّصا ، وكذلك « 11 » خبر العشر ، وخبر الأوساق « 12 » . وردّ قوم عليهم ، فقالوا : إنّ قوله : « في الرّقة ربع العشر »
--> ( 1 ) - الف : يقطع . ( 2 ) - ب : عليهما . ( 3 ) - الف : + ثلاثة . ( 4 ) - الف : حقيقته . ( 5 ) - الف : عنه عليه السلام . ( 6 ) - الرقة : الدراهم المضروبة ، والهاء عوض من الواو ، ج رقون ( أقرب الموارد ، مادة ورق ) . ( 7 ) - ب : - ربع . ( 8 ) - ج : هذه . ( 9 ) - ب : الا أو ، ج : الأول في ، بجاى الأواقي . وهي جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء : سبعة مثاقيل ، وأربعون درهما ( أقرب الموارد ، مادة وقى ) . ( 10 ) - ب : مبنيا . ( 11 ) - ج : فكذلك . ( 12 ) - الأوساق جمع الوسق بفتح الواو وسكون السين : ستون صاعا ( أقرب الموارد ، مادة وسق ) .